THE 2-MINUTE RULE FOR العلامة التجارية

The 2-Minute Rule for العلامة التجارية

The 2-Minute Rule for العلامة التجارية

Blog Article





Suspendisse potenti Phasellus euismod libero in neque molestie et elementum libero maximus. Etiam in enim vestibulum suscipit sem quis molestie nibh.

بعبارةٍ أخرى أكثر تحديداً، العلامات التجارية هي الاسم أو التصميم أو النوع أو الرمز أو أي ميزات أو صفات أخرى تميّز منتج ملموس أو منتج غير ملموس أو خدمة أو مفهوم عن منافسيها في نظر العملاء.

أما صور الحماية المدنية للعلامة التجارية المسجلة والمشهورة لدى التشريعات الوطنية فقد تجسدت في منع تسجيل أو استعمال أي علامة مطابقة أو مشابهة لهما من شأنها أن تخلق حالة اللبس والتضليل لدى المستهلك مع الإشارة إن مفهوم المطابقة لا يعني المطابقة الكلية بل يكفي التطابق الجوهري المانع من التسجيل وهو مفهوم نسبي يقاس بمقدار ما يوقع المستهلك العادي من وهم عند اقتنائه السلع والخدمات ذات العلامات المقلدة وبنفس المال يقاس مقدار الشبه بدرجة المحاكاة الحاصلة بين العلامتين التي تصل إلى حد التقليد مع الأخذ بنظر الاعتبار أن أوجه الشبه والتقليد تتعدد بتعدد فعل المنافسة غير المشروعة.

وبذلك اضحت العلامة التجارية من اهم العناصر المعنوية للمحل التجاري واكثر وسائله فعالية للتعريف عن السلع والمنتجات وضمان عدم التباس المستهلك بشأنها .

أما الصورة الثانية للضرر فهو الضرر المعنوي الذي يصيب مالك العلامة التجارية المشهورة في سمعته وكرامته وشرفه.

بحث قانوني حول التنظيم الدولي لنشاط الشركات متعددة الجنسية

ونخلص ان ما انتاب التشريع العراقي الخاص بالعلامات التجارية من ابهام ونقص قد عولج متأخراً معالجة مشوهه اربكت هذا التشريع وجعلته يناقض بعضه البعض وأوردت فيه أحكاماً دولية لم تكن مقره في العراق بما فيها الأحكام الواردة في اتفاقية التربس ويعود السبب في ذلك ان هذه المعالجة قد جاءت من سلطة الائتلاف المؤقتة وهي جهة بعيدة كل البعد عن الواقع القانوني والاجتماعي والاقتصادي للبلد ، الأمر الذي يستلزم تدخلاً تشريعياً نابعاً عن إرادة وطنية خالصة لتعيد التوازن إلى أحكام هذا القانون بالشكل الذي يرفع عنه أي لبس أو غموض أو تناقض ويحقق الغاية التي شرع من اجلها .

مدى مراعاة الصكوك البنكية الإسلامية لمقاصد الشريعة الإسلامية

تعرّف العلامة التجارية بأنها عبارة عن شعار أو رمز أو تعبير تميز منتج شركة أو سلع خدمات عن شركة منافسة لها للدلالة على أن الخدمات المقدمة للعملاء والتي تظهر عليها العلامة التجارية تنشأ من مصدر وحيد، وترتبط هذه العلامة بالتسويق والإعلان في الأعمال التجارية .

وإذا وجدت علامتك، وحددت قائمة السلع أو الخدمات التي تقدمها، وحددت أيضاً المكتب الذي ترغب في تقديم طلبك لديه، فعادة ما سيكون أمامك حاجزان يتعين اجتيازهما خلال عملية التسجيل:

وهذا أثار لدينا التساؤل حول إمكانية المستهلك العادي والبسيط ممارسة هذا الحق وطلب إلغاء أي علامة تشكل منافسة غير مشروعة وخلصنا إن المعني أساساً بالحماية هو المستهلك الذي يقع تحت طائلة اللبس والتضليل عند اقتنائه السلع والخدمات المقلدة مما يكون من باب أولى ايلائه هذه الحماية أسوة بصاحب العلامة المسجلة او المشهورة على أن يحدد الوقائع التي يستند عليها عند إيراد ذلك الطلب ولكن الملاحظ أن التشريعات الوطنية عندما أقرت الحماية المدنية اقتصرها في بعض الصور على العلامة المسجلة والمشهورة فقط خاصة فيما يتعلق بطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والاحتياطية رغم إن ضرر المنافسة غير المشروعة وحالات التعدي قد ينصرف ضررها إلى الجميع ولا سيما جمهور المستهلكين مما كان من الأجدر أن يمارس كل من يتعدى إليه الضرر دوره في طلب هذه الحماية بكافة صورها وعدم اقتصار الأمر على طلب إلغاء أو شطب العلامات المنافسة والمسجلة فقط طالما إن أساس الحماية يستند إلى واقعة الاستعمال وما التسجيل والشهرة إلا نتيجة كاشفة لذلك الاستعمال .

أو أي إشارة أخرى مثل الرمز والختم والنقش البارز، بحيث تكون قابلة للإدراك ولتمييز المنتجات الصناعية والتجارية والزراعية.

العلامة التجارية هي اشارة تميز سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات سائر الشركات. وتُحمى العلامات التجارية بقوانين الملكية الفكرية.

وبعد البحث في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند شاهد المزيد حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .

Report this page